المادة 4
تخضع ممارسة نشاط إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي، للإيداع المسبق لملف، على مستوى مصالح المديرية العامة للضرائب، يتضمن الوثائق الآتية :
• طلب يبين فيه طبيعة الاعتماد المطلوب،
• دفتر الشروط موقع وجوبا من طرف صاحب الطلب، يتم تحميله من الموقع الالكتروني للمديرية العامة للضرائب أو يسحب لدى المديريات الولائية للضرائب،
• نسخة من رخصة “مستودع”، التي تمنح، حسب الحالة، من طرف مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب المختص إقليميا، المنصوص عليها في المادة 4 من قانون الضرائب غير المباشرة،
• بالنسبة للمنتجين، نسخة من رخصة اقتناء أو استيراد أجهزة خاصة بصناعة الكحول، المنصوص عليها في المادة 64 من قانون الضرائب غير المباشرة، المسلّمة، حسب الحالة، من طرف مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب المختص إقليميا،
• نسخة من رخصة الاستغلال، صادرة عن المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالداخلية، المعدة وفقا للتصنيف في الفئة الأولى، أو الثانية، أو الثالثة، أو الرابعة للمؤسسة المعنية،
• نسخة من اعتماد المتعاملين المسلّمة من طرف الوزارة المكلفة بالطاقة، المرفقة بالملحق الخامس من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رمضان 1435 الموافق 8 يوليو سنة 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات تسليم الاعتماد للمتعاملين لممارسة النشاطات التي تتطلب استعمال المواد والمنتجات الكيمياوية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة.