قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي
المادة 4
يجب تخزين الكحول الخاص في مستودعات مجهزة خصيصًا والتي تلبي معايير السلامة المعمول بها.
يوضع الكحول السريع الالتهاب، في حاويات مغلقة بإحكام، ويوضع في أماكن ذات تهوية، بعيدة عن مصادر الحرارة، ويحفظ في درجة حرارة عادية تتراوح بين °15 إلى 52°، حسب معايير الأمان المعمول بها في هذا المجال.