المادة 2
ترسل نسخة من هذا الاعتماد الى :
– مديرية الضرائب محل نشاط المتعامل المعتمد.
الإمضاء :
الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العمة للضرائب كشف تلخيصي (المادة 6 من القرار المؤرخ في 3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي) اللقب الاسم أو اسم الشركة : ....................................................................................................................................................
المتصرف بصفة : ....................................................................................................................................................................
مقرالشركة أو العنوان : ............................................................................................................................................................
طبيعة الاعتماد المطلوب : .......................................................................................................................................................
ر.ت.ج : ....................................................................................................................................................................................
قدم طالب الاعتماد الوثائق الآتية (1) :
طلب يبين طبيعة الاعتماد المطلوب، نسخة من رخصة “مستودع”، التي تمنح، حسب الحالة، من طرف مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب المختص إقليميا، نسخة من رخصة اقتناء، أو استيراد أجهزة خاصة بصناعة الكحول الإيثيلي، نسخة من رخصة استغلال صادرة عن المصالح المختصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نسخة من اعتماد المتعاملين المسلّمة من طرف الوزارة المكلفة بالطاقة.
(1) ضع علامة في الخانات المناسبة .
ملف غير كامل، الوثائق الناقصة موضحة في الجدول أدناه :
الوثائق الملاحظات وصل الاستلام تأشيرة مديرية الضرائب التاريخ : ....../...../.....
ملاحظة : في حالة ما إذا تبين أن الملف المقدم ناقص، تمنح للمكتتب مهلة أقصاها ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ الحصول على هذا الكشف، وهذا لاستكمال الوثائق الناقصة. وعدم احترام المهلة الممنوحة يؤدي تلقائيا الى رفض طلب الاعتماد المصاغ.
وزارة الطاقة والمناجم