المادة 2
ترسل نسخة من هذا الاعتماد إلى :
– المديرية العامة للجمارك،
– مديرية الضرائب محل نشاط المتعامل المعتمد.
الإمضاء : * تحديد بشكل صريح طبيعة النشاط موضوع الاعتماد (مستورد الكحول الإيثيلى لحسابه الخاص ولاستخدامه كمادة أولية موجه للاستعمال الصناعي أو مستورد الكحول الخاص، موجه لإعادة بيعه على حالته).
الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية اعتماد (3) ( المادة 73 من قانون الضرائب غير المباشرة) (القرار المؤرخ في 3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي) بيع الكحول الإيثيلي اعتماد رقم........................ مؤرخ في ................
إنّ وزير المالية،
– بناء على الطلب المقدم من :
اللقب الاسم أو اسم الشركة : .....................................................................................................................................................
المتصرف بصفة : ....................................................................................................................................................................
مقرالشركة أو العنوان : ............................................................................................................................................................
ر.ت.ج : .....................................................................................................................................................................................
يطلب : الاعتماد بصفة منتج الكحول الإيثيلي،
– نظرا للحجج المقدمة من طرفه والمدعمة لهذا الطلب وبعد اكتتاب دفتر الشروط المحدد بموجب القرار المؤرخ في 3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي،
– ونظرا لنتائج التحقيق المسبق للمطابقة، المجرى من قبل مصالح مديرية.............محل ممارسة نشاط المؤسسة المترشحة، يقرّر :