قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي
المادة 2
يشترط على المتعامل الاقتصادي حيازة المنشآت والتجهيزات التي تسمح له مزاولة نشاطه. كما يجب أن يتوفر على التراخيص القانونية المطلوبة لممارسة النشاط موضوع طلب الاعتماد.
يجب أن تكون المنشآت الأساسية ومواقع إقامة النشاط موضوع طلب الاعتماد وأماكن التخزين، مجهزة بوسائل الأمان المفروضة حسب التشريع والتنظيم المعمول بهما لممارسة النشاط المقصود.