قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 73 من قانون الضرائب غير المباشرة، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاط إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي.