قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي
المادة 10
يسحب الاعتماد في الحالتين المنصوص عليهما في المادة 9 أعلاه، بناء على مقرر الوزير المكلف بالمالية.
يبلّغ مقرر السحب الى المتعامل المعني.