قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية 4.4 DTR–C المتعلقة ب ”قواعد تصميم وتركيب المصاعد الكهربائية“
المادة 3
يلزم أصحاب المشاريع، والمستشارون الفنيون، ومكاتب الدراسات التقنية، ومؤسسات الإنجاز، والهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، وكل متدخل في عملية البناء، بتطبيق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة أعلاه.