DZ Law v0.16.1
المساعد تجريبي بحث النصوص النماذج
المزيد
Les codes Civil, pénal, famille, travail, impôts... par domaine قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول
المساعد بحث النصوص النماذج
Les codes Civil, pénal, famille, travail, impôts... par domaine قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

قرار
قرار · ج.ر عدد 35 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1435 الموافق 31 ديسمبر سنة 2013، يحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل طبقا 13 لأحكام المادة 220 من قانون الجمارك قر ار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 17 أبريل سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الدّراسات والخدمات

المادة 2

تحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل داخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي في الملحق (1) لهذا القرار.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة السابقة المادة الأولى
المادة التالية المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية