قرار
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول ابريل سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون المدنية. 652
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.