قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية
المادة 8
تقيّد النفقات التي ينجزها الصندوق الوطني للاستثمار في إطار هذا القرار في خصوم حسابات التخصيص الخاص المخصصة للبرامج المعنية، بأصول حساب الخ زين ة رقم 322.001 "نفق ات للقيد في حسابات التخصيص الخاص".