قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية
المادة 7
يرسل أمين الخزينة المركزي وضعية الدفع المذكورة أعلاه، بعد فحصها إلى الوزير المكلّف بالمالية قصد إصدار أمر بالدفع كتسوية لكتابات الخزينة المركزية.