المادة 6
تبرّر النفقات التي ينجزها الصندوق الوطني للاستثم ار في إطار أحك ام هذا الق رار، شهريا حسب طبيعة البرنامج وفي أجل أقصاه اليوم 10 من الشهر الموالي لدى الخزينة االمركزية بتقديم وضعية المدفوعات في ثلاث (3) نسخ تسطر فيها :
- مبلغ اعتمادات الدفع حسب القطاعات والقطاعات الفرعية والفصول،
- مبلغ النفقات المنجزة حسب القطاعات والقطاعات الفرعية والفصول والعمليات بالنسبة للشهر المعتبر،
- مبلغ النفقات السابقة حسب القطاعات والقطاعات الفرعية والفصول والعمليات،
- المبلغ الإجمالي للنفقات حسب القطاعات والقطاعات الفرعية والفصول والعمليات،
- رصيد اعتمادات الدفع المتاحة حسب القطاعات والقطاعات الفرعية والفصول والعمليات.