قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية
المادة 4
يوضع تحت تصرف الصندوق الوطني للاستثمار مبلغ مالي احتياطي لإنجاز العمليات المنصوص عليها في المادّة الأولى أعلاه.
يقدم الصندوق الوطني للاستثمار بغية وضع المبلغ المالي الاحتياطي تحت تصرفه طلبات تسبيق الأموال إلى الخزينة المركزية بطريقة تبيّن بصفة دقيقة برامج الاستثمار المعني.