قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية
المادة 3
تدمج عمليات النفقات التي ينجزها الصندوق الوطني للاستثمار في إطار أحكام المادّة الأولى من هذا القرار ضمن كتابات الخزينة المركزية بقيدها في حسابات التخصيص الخاص المخصصة لبرامج الاستثمارات العمومية المعنية.