قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية
المادة 2
تكون مقررات التفريد المتعلّقة بنفقات الاستثمارات العمومية ذات الطابع النهائي محل تأشيرة الأخذ بالحسبان من طرف المراقب المالي ا لمختص، طبقا للأحكام التنظيمية السارية المفعول.