قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 12-122 المؤرّخ في 26 رب يع الثاني ع ام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تنفيذ الاستثمارات العمومية ذات الطابع النهائي من طرف الصندوق الوطني للاستثمار، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنفيذ الصندوق الوطني للاستثمار نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي المتصلة ببرامج الاستثمارات العمومية.