قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية
المادة 14
يكلّف المدير العامّ للمحاسبة والمدير العامّ للميزانية والمدير العامّ للخزينة والمدير العامّ للصندوق الوطني للاستثمار وأمين الخزينة المركزي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار.