قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية
المادة 13
يرسل مسؤولو برامج التجهيز العمومي للقط اع ات المعن ية، ك ل فيما يخصه، وضع ية ك ل ثلاثة أشهر للنفقات المنفذة من طرف الصندوق الوطني للاستثمار إلى المراقب المالي المختص بغرض التأشير عليها.