قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية
المادة 12
يحتفظ الصندوق الوطني للاستثمار بالأوراق الثبوتية للنفقات والإي رادات ويظل مسؤولا على :
أ) - تنف يذ العمل ي ات المسن دة إل يه في إط ار هذا القرار،
ب) - مسك المحاسبة والحفاظ على الأوراق الثبوتية والوثائق المحاسبية.