المادة 11
يقوم الصندوق الوطني للاستثمار بتحصيل أوامر الإيرادات الصادرة عن الآمرين بالصرف للقطاعات، فيما يخص العمليات القابلة للدفع لديه، طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-46 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمذكور أعلاه. ويعاد دفع المبالغ المحصلة إلى الخزينة المركزية كل ثلاثة أشهر، مرفقة بكشف يبيّن أسماء الأطراف التي قامت بالدفع والمبالغ المحصّلة.
تق يّد ه ذه الإي رادات في حس اب الخ زين ة رقم 201.007 "ن واتج متفرق ة للميزان ية" المفت وح في كتابات الخزينة المركزية بناء على سند تحصيل يصدره الآمر بالصرف المعني.