قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”زموري الشرقي” (ولاية بومرداس)
المادة 3
يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني، الذي يتعين عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي للبلدية المعنية من أجل القيام بتعليقه لمدة شهر واحد (1) بمقر البلدية المعنية.