قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”زموري الشرقي” (ولاية بومرداس)
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المواد 5 و 6 و 24 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعد ل، يقرر مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”زموري الشرقي“، بلديتي زموري ولقاطة، ولاية بومرداس.