المادة 2
تحول جميع الاملاك والحقوق والالتزامات التابعة للجمعية حسب مكانها الجغرافي الى المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء التابعة لولايات الاوراس وقسنطينة وسطيف والمدينة سكيكدة المختصة اقليميا، وذلك طبقا للتوزيع المحدد في الملحق المرفق بهذا القرار. 2 (2) الاملاك الآيلة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لمدينة سكيكدة المدن الاراضي قطعة أرض مساحتها 170031 مترا مربعا كائنة لا شيء بسكيكدة . 3 (3) الاملاك الآيلة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية الاوراس المدن الاراضي باتنة : 24 مسكنا + 3 محلات لا شيء 4 (4) الاملاك الآيلة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية سطيف المدن الاراضي سطيف : 130 مسكنا + 3 محلات قطعة أرض مساحتها 1665 متراً أقبو : 60 مسكنا مربعا كائنة على حافة الطريق سيدي عيش : 60 مسكنا الوطني رقم 9 ببجاية.