قرار

قرار مؤرخ فى 26 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 30 يونيو سنة 1970 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 27 يونيو سنة 1968 والمتضمن أحداث وتنظيم وتسيير لجنة العقوبات الخاصة بمسائل المنقل البرى في كل ولاية . 925

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.