قرار
· ج.ر عدد 89 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021، يتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للنقط العليا
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة .2021 عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام اللواء محمد الصالح بن بيشة