قرار
· ج.ر عدد 89 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021، يتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للنقط العليا
المادة 3
يلغى القرار المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1442 الموافق 2 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للنقط العليا.