قرار · ج.ر عدد 89 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021، يتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للنقط العليا

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.