قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1447 الموافق 4 فبراير سنة 2026، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي للفن الصخري “فنون التاسيلي“
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس بولايات الجنوب، المهرجان الثقافي الدولي السنوي للفن الصخري “فنون التاسيلي“.