قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1997
قرارات مؤرخة في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 23 3 شعبان 1418 ه وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد مخلوف بن اعراب، نائب مدير الميزانية والوصاية على المؤسسات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.