قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1390 الموافق 22 ديسمبر سنة 1970 يتعلق بمدخرات الوقود والزيوت • 98
المادة 9
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.