قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1390 الموافق 22 ديسمبر سنة 1970 يتعلق بمدخرات الوقود والزيوت • 98
المادة 7
يمكن تعديل خطة الطيران خلال الرحلة ، بشرط ان تكون كمية الوقود والزيوت الباقية فى الطائرة حين يقرر تغيير هذه الخطة ، تمكن من مراعاة الاحكام النظامية المذكورة أعلاه بالنسبة لبقية المسافة ..