المادة 6
يراعى في حساب مدخرات الوقود والزيوت المطلوبة بالنسبة لطائرات النقل العمومي ، على الأقل ما يلى :
أ الأحوال الجوية ، ب السير المقرر من قبل مراقبة السير الجوى والتأخرات المقررة بسبب السير ، ج التقرب من أجهزة مطار الوصول ، بما فيه التقرب غير المصاب ، 100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ذو القعدة عام 1390 ه
د - الاجراءات المنصوص عليها في كراس الاستغلال بالنسبة للأعطاب الخاصة بالاحتفاظ بالضغط العادي عند الاقتضاء ، أو لعطب يطرأ على المجموعة الدافعة في الطريق ،
ه - أي احتمال يؤدى الى خطر تأخر هبوط الطائرة •