المادة 5
ان مدخرات الوقود والزيوت الضرورية لتلبية ما نصت عليه أحكام المادة 2 من هذا القرار بالنسبة لطائرات النقل العمومية ذات المحركات النفاثة ، تكون على الأقل كافية ، ليمكن للطائرة :
I - اذا لم يكن من الضرورى الاحتياط لمطار التخلص :
الوصول الى مطار الهبوط المقرر والهبوط فيه ، وعلاوة على ذلك :
I ) الطيران خلال 30 دقيقة بسرعة الانتظار على علو 450 مترا فوق مطار الوصول وضمن شروط درجة حرارة قياسية ، 2 التزود بكمية من الوقود ، تعتبر كافية من طرف المصالح الرسمية ، تخصص لتغطية الاحتمالات الممكن حصولها بالنسبة للتقديرات الخاصة بالأحوال الجوية والملاحة 6
2 ) اذا كان من الضرورى الاحتياط لمطار التخلص : فينبغي اما : 1 الوصول الى مطار الهبوط المقرر واتمام تقرب أو تقرب غير مصاب ، ثم :
أ الوصول الى مطار التخلص المعين في خطة الطيران ، ثم :
ب - التحليق خلال مدة 30 دقيقة بسرعة الانتظار على مسافة 450 متراً فوق مطار التخلص وضمن شروط درجة حرارة قياسية واتمام التقرب والهبوط ، ثم :
ج التزود بكمية من الوقود ، تعتبر كافية من طرف المصالح الرسمية ، تخصص لتغطية الاحتمالات الممكن حصولها بالنسبة للتقديرات الخاصة بالأحوال الجوية والملاحة ، وذلك اما : 2 الوصول الى مطار التخلص بعد المرور بأية نقطة معينة مسبقاً ، ثم التحليق خلال مدة 30 دقيقة على علو 450 متراً فوق مطار التخلص وتكون الطائرة مزودة باحتياط من الوقود تعتبره المصالح الرسمية كافياً لتغطية الاحتمالات الممكن حصولها بالنسبة للتقديرات الخاصة بالأحوال الجوية والملاحة ، وفي هذه الحالة لا يجوز أن يقل الوقود المنقول عن الكمية الضرورية للوصول الى مطار الهبوط المقرر ثم الطيران خلال ساعتين واستهلاك الوقود بصفة عادية في التحليق .
3 - واذا لم يتوفر مطار للتخلص قابل للاستعمال : الوصول 15 من مدة الطيران على مستوى المطار الهبوط المقرر ثم الطيران خلال ساعتين واستهلاك الوقود التحليق المقرر ( أو مستويات التحليق المقررة ) ، ب مدة ساعتين
3 ) اذا لم يتوفر مطار للتخلص قابل للاستعمال : الوصول | الى مطار الهبوط المقرر ، ثم التحليق خلال أقصر مدة في الحالتين التاليتين :
1 ) مدة 45 دقيقة بزيادة 15 % من مدة الطيران على مستوى التحليق المقرر ) أو مستويات التحليق المقررة ) ..
2 ) مدة ساعتين .
بصفة عادية في التحليق ..