المادة 4
ان مدخرات الوقود والزيوت الضرورية لتلبية ما نصت عليه أحكام المادة 2 من هذا القرار ، بالنسبة لطائرات النقل العمومي ذات المراوح ، تكون على الأقل كافية ، ليمكن للطائرة :
I ) اذا لم يكن من الضرورى الاحتياط لمطار التخلص :
الوصول الى مطار الهبوط المقرر ثم التحليق مدة 45 دقيقة ،
2 ) اذا كان من الضرورى الاحتياط لمطار التخلص : فينبغي أما :
1 - الوصول الى مطار الهبوط المقرر ومنه الى مطار التخلص ثم التحليق مدة 45 دقيقة ، واما :
2 - الوصول الى مطار التخلص بعد المرور بنقطة معينة مسبقاً ، ثم التحليق مدة 45 دقيقة ، بشرط أن لا تقل كمية الوقود والزيوت عن الكمية الضرورية للوصول الى مطار الهبوط المقرر ، ثم التحليق خلال أقصر مدة في الحالتين التاليتين :
أ مدة 45 دقيقة بزيادة