المادة 3
ان مدخرات الوقود والزيوت الضرورية لتلبية ما نصت عليه أحكام المادة 2 من هذا القرار ، بالنسبة للطائرات التي لا تقوم بالنقل العمومى ، يجب أن تكون كافية ، ليمكن للطائرة على الأقل :
I) اذا لم يكن من الضرورى الاحتياط لمطار التخلص :
الوصول الى مطار الهبوط المقرر ثم التحليق مدة 45 دقيقة تسير أثناءها سيرا عاديا 6
2 ) اذا كان من الضرورى الاحتياط لمطار التخلص : الوصول الى مطار الهبوط المقرر ثم مطار التخلص ثم التحليق مدة 45 دقيقة تسير أثناءها سيراً عادياً ...