قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1390 الموافق 22 ديسمبر سنة 1970 يتعلق بمدخرات الوقود والزيوت • 98
المادة 2
لا يجوز قيام الطائرة بالطيران الا بعد أن تكون مزودة بالقدر الكافي من الوقود والزيوت لاتمام الطيران بأمان ، وهذا مع مراعاة ظروف الأحوال الجوية والتأخير المتوقع في الطيران . وعلاوة على ذلك 6 يجب أن تكون مزودة بكمية اضافية من الوقود والزيوت تمكنها من الوصول الى مطار التخلص ، عندما يكون هذا الأخير مقرراً في خطة الطيران ، ومن مواجهة الحاجات الطارئة ..