قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1390 الموافق 22 ديسمبر سنة 1970 يتعلق بمدخرات الوقود والزيوت • 98
المادة الأولى
تطبق أحكام هذا القرار على الطائرات المسجلة في الجزائر ، باستثناء الطائرات التابعة للدولة ، في التراب الجزائري ، حسب مفهوم المادة 2 من اتفاقية شيكاغو وفي خارج التراب الجزائرى ، كلما كانت أنظمة الدولة التي يجرى التحليق فوق أراضيها لا تتعارض مع هذه الأحكام ..
الجمعة 19 ذو القعدة عام 1390 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 99