قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للوظيفة العمومية
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد بلقاسم بوشمال، المدير العام للوظيفة العمومية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم الوزير لدى الوزير الأول، المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات، باستثناء القرارات المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا.