قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 - أوت سنة 1964 يتعلق بتنظيم مديرية التعليم الثانوى . 524
المادة 5
يكلف مدير التعليم الثانوى ومدير الشؤون العامة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 أوت سنة 1964 شريف بلقاسم وزارة الشؤون الاجتماعية