المادة 4
تكلف المديرية الفرعية البيداغوجية للتعليم الثانوي بالامور التالية :
مخططات الدراسات والبرامج والمواقيت ، الاساليب البيداغوجية والكتب المدرسية ، التعليم السماعي والبصرى ،
- دراسة وانتقاء أدوات التعليم ،
- اليوم البيداغوجي ، تمارين التكوين البيداغوجي .
الدراسات والابحاث البيداغوجية ، النشرة البيداغوجية ،
- الامتحانات الدراسية والمهنية ،
- المراقبة البيدالنموجية على المؤسسات والموظفين العموميين والخصوصيين ، خزانات الكتب الخاصة بالثانويات ، التعاون المدرسي
- 6 الاعمال الدراسية اللاحقة والاضافية ، ) بالاتصال مع الشؤون العامة ) جمعيات أولياء التلاميذ ، المظاهر المدرسية ، ن محاضرات رؤساء المؤسسات ، المراقبة البيداغوجية على المخططات ومشروعات الابنية والتجهيزات المدرسية ، اعداد تقرير عن كل شهرين : ( التقرير الداخلي ومختصر تمارير مفتشى الاكاديمية ورؤساء المؤسسات ) ، التنظيم التطبيقي وتسيير الورش الثقافية والمهنية للصيف و تنظيم دروس مسائية ) توظيف وتنصيب المعلمين والتنظيم المادى للمراكز ) تضم المديرية الفرعية البيداغوجية للتعليم الثانوى أربعة مكاتب :
- مكتب الشؤون المدرسية للجمهورية الجزائرية 525 مكتب الامتحانات مكتب منح التعليم الثانوى ، مكتب الوصاية على الثانويات ومدارس المعلمين ،