المادة 3
تكلف المديرية الفرعية للادارة بالامور التالية :
الاقتراحات الخاصة بتعيين الموظفين وتسميتهم وترفيتهم والتشطيب على أسمائهم أو تسريحهم ونقلهم ( جزائريين كانوا أم أجانب ) مجموع البطاقات الخاصة بالموظفين ) فيش ) دراسات وأبحاث فيما يخص الادارة والتشريع ( القوانين الاساسية المتعلقة بالموظفين ) ،
- الموظفون الاجانب : التعاون التقني وتعيين الموظفين الاجانب ، تحضير ميزانية التسيير ، مراقبة الابنية المدرسية ومخططاتها ومشاريعها مع ارتباطها بالخريطة المدرسية ،
- محفوظات التعليم الثانوي ، الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1384 الجريدة الرسمية تضم المديرية الفرعية الادارية للتعليم الثانوى أربعة مكاتب :
مكتب خاص بموظفى التعليم ، -
- مكتب خاص بموظفى الادارة ،
- مكتب خاص بموظفى الاقتصاد مكتب خاص بالامتحانات والمعادلات ، -