المادة 2
تضم المديرية الفرعية للتعليم التقني الى جانب الكتابة خمسة مكاتب :
مكتب الشؤون العامة والمالية .
مكتب الموظفين ، - مكتب الشؤون الدراسية ، -
- مكتب الامتحانات ، مكتب الدراسات التقنية والبيداغوجية ، - تكلف المديرية الفرعية للتعليم التقني بالأمور التالية :
برامج ومواقيت ومخططات الدراسات التي تقتضيها حاجيات البلاد ، الدراسات والابحاث البيداغوجية ، الاساليب ، المستندات التقنية ، استخدام وسائل التعليم السماعية والبصرية ،
- برامج الارسال الاذاعية ( بالراديو ) والتلفزيونية .
تجربة الاساليب ، دراسة واحداث وتجربة الادوات ، الامتحانات المدرسية والمهنية 6 تمرينات التكوين البيداغوجي ، كلفه النشرة البيداغوجية ، المراقبة البيداغوجية على المؤسسات والموظفين العموميين والخصوصيين .
خزانات الكتب ، المراقبة البيداغوجية على المخططات ومشروعات الابنية والتجهيزات المدرسية ، العلاقات الخاصة بالمهنة دام والاستخدام ، - العلاقات مع الوزارات التي تقوم بالتعليم المهني ، الدراسات والابحاث المتعلقة باحتياجات ونشاط البلاد ،
- التعليم التقنى في العالم ( دراسات مقارنة ) اعداد تقرير عن كل شهرين ( التقرير الداخلي ومختصر تقارير مفتشى الاكاديمية ورؤساء المؤسسات ) ،