قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 30 شعبان عام 1447 الموافق 18 فبراير سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “تيفسكي“ بولاية تندوف
المادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 شعبان عام 1447 الموافق 18 فبراير سنة 2026 .
حورية مداحي 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة