قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 الصناعية في مواد البناء رخصة البحث عن بوغرارة (ولاية تلمسان). الطاقة والمناجم يناير سنة 1996، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث مناجم الصلصال والرمل في تراب بلديات بن سكران، عمير، وحمام 15
المادة 2
طبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على سلّم 50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، تتكون كل مساحة بحث من مضلّع تحدّد رؤوسه أ، ب، ج، د، وفق الإحداثيات الآتية حسب منظومة إسقاط لومبير المنطقة الشمالية : 1 مساحة الشهبونيّة : ( 7650 هكتارا ) 481000 س س : 498000 س أ : ج : 246000 ع 2250000ع س: 496000 س س: 483000 س ب د 254000 ع 242000 ع 2 مساحة بوقزول : ( 1600 هكتار ) : 508000 س: 15000 س أ ج : 2261000 2264000ع س : 5512000 س س: 5513000س ب د : 266000 ع 260000 ع