الفصل الثاني — الهياكل المركزية
المادة 5
تتولى مديرية الترقيم وتسيير حسابات المشتركين ما يأتي :
- وضع إجراءات ترقيم العمال الأجراء والفئات الخاصة للمؤمن لهم اجتماعيا المنخرطين في نظام الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء والمستخدمين، بما فيها الإجراءات المتعلقة بالتصريح والدفع عن بعد،
- السهر على تحيين واستغلال بطاقيات الترقيم بانتظام،
- إعداد بطاقيات المستخدمين والعمال الأجانب وتحيينها،
- متابعة تحصيل الاشتراكات المستحقة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- متابعة وتقييم تطبيق الوكالات الولائية لأجهزة تخفيض الأعباء الاجتماعية في إطار ترقية التشغيل،
- وضع تحت تصرف هيئات الضمان الاجتماعي المعنية، بطاقيات العمال الأجراء والفئات الخاصة للمؤمن لهم اجتماعيا المنخرطين ضمن نظام الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء والمستخدمين وتحيينها.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية للترقيم،
- المديرية الفرعية لتسيير حسابات المشتركين.