قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2012
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 8 مارس سنة 2011، يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي
الفصل الثاني — الهياكل المركزية
المادة 4
تشتمل المديرية العامة للصندوق على :
- مديرية الترقيم وتسيير حسابات المشتركين،
- مديرية مراقبة المكلفين والمنازعات،
- مديرية المحاسبة والمالية،
- مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة،
- مديرية الدراسات والتنظيم والإحصائيات،
- مديرية أنظمة الإعلام والاستغلال المعلوماتي،
- مديرية التدقيق الداخلي والتفتيش،
- مديرية الدراسات الإكتوارية،
- خلية الإعلام والاتصال،
- خلية الاستقبال والإصغاء وتوجيه المكلفين.