الفصل الثاني — الهياكل المركزية
المادة 3
تتولى الهياكل المركزية للمديرية العامة للصندوق، لا سيما ما يأتي : 26 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2012 م
- تنظيم تسيير الوسائل البشرية والمادية للصندوق، وتنسيقه ومراقبته،
- تنظيم نشاطات الوكالات الجهوية والوكالات الولائية، وتنسيقها ومراقبتها،
- تسيير ميزانية الصندوق وتنسيق العمليات المالية وتعزيز المحاسبة العامة،
- وضع إجراءات ترقيم العمال الأجراء والمستخدمين والسهر على تطبيقها وكذا تحيين بطاقيات المكلفين وتسييرها،
- متابعة تحصيل الاشتراكات الموجهة لتمويل الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- تنظيم مراقبة مدى تنفيذ الالتزامات الواقعة على عاتق المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي ومتابعتها،
- متابعة المنازعات المتعلقة بتحصيل الاشتراكات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- وضع الأموال الضرورية تحت تصرف كل صندوق للضمان الاجتماعي، بغرض دفع الأداءات ومصاريف التسيير في حدود حصتهم،
- إبرام كل اتفاقية واتفاق في مجال التحصيل ومتابعة تطبيقها،
- تنسيق إنجاز الاستثمارات ومتابعتها،
- وضع خطط عمل تهدف إلى تحسين نوعية الخدمات لفائدة المكلفين وشركاء الصندوق،
- وضع برامج للإعلام والاتصال لفائدة المكلفين،
- المشاركة في الأعمال التي تقوم بها السلطات المختصة في مجال مكافحة العمل غير الشرعي والتهرب في المجال الاجتماعي وتطوير نشاطات التعاون فيما بين الإدارات،
- المشاركة مع جميع الإدارات والهيئات المعنية في الأعمال والتدابير التي تقررها السلطات العمومية في مجال تبسيط الإجراءات الإدارية في العلاقة مع المواطنين وتسهيلها.