قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2012
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 8 مارس سنة 2011، يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي، تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 06-370 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظيمه وسيره، والذي يدعى في صلب النص "الصندوق".