المادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . . وحرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1386 الموافق 8 يوليو سنة 1966 عبد القادر زعيبك ذيل ا - الاشارات (مذكرة - راجع الفقرة 4-4)
ا - اشارة الخطر والاستعجال مذكرة : 1 - لا يمنع أى مقتضى من مقتضيات هذا القسم على مركب جوى في حالة خطر ، استعمال جميع الوسائل المتوفرة لديه للفت النظر وللتعريف بموضعه والطلب الاعانة مذكرة 2 : ان التفاصيل المتعلقة بارسال اشارات الخطر واشارات الاستعجال توجد في نشرة الانباء الطيرانية 1-1- اشارات الخطر 1-1-1- ان الاشارات بعده ، المستعملة مجموعة أو منفصلة تدل على وجود خطر مهدد و قريب الوقوع وعلى طلب اغاثة فورية :
1) اشارة مذاعة بالبرق اللاسلكي أو بكل وسيلة أخرى للاشارة مكونة من مجموعة الاستغاثة ..S.O … ( من رموز مورس .
2) اشارة مذاعة بالهاتف اللاسلكي ومكونة من كلمة «مايداي » . ) صواريخ نارية أو قنابل تخرج منها انوار حمراء تطلق الواحدة تلو الاخرى في فترات متقاربة
4) صاروخ مضيء أحمر ذو مظلة .
مذكرة : ان المادة 36 من نظام الاتصالات الرادية للاتحاد الدولى للاتحاد الدولي للنقل (راجع الارقام 1463 و 1465 و 1466) تتضمن معلومات عن اشارات الانذار التي تطلق مجموعات الانذار الذاتى الراديو تلغرافية والراديو تليفونية :
« 1463 : تتكون اشارة الانذار الراديو تلغرافية من سلسلة اثنى عشر خطا صغيرا ترسل في دقيقة واحدة ومدة كل خط أربع ثوان والفترة بين خطين متتابعين ثانية واحدة ويجوز ارسال هذه الاشبارة باليد غير أنه ينصح ارسالها بواسطة جهاز آلى » . 1465 : تتكون اشارة الانذار الراديو تلفونية من اشارتين منحرفتين انحرافا محسوسا على شكل جيب ولهما ترددات ممكن سماعها وتذاعان بالتناوب ويكون لاحداهما ترددات من 2200 هرتز وللأخرى ترددات من 1300 هرتز وتذاع كل واحدة منهما في مدة تبلغ 250 جزءا من ألف الثانية »
« 1466 : اذا جرت اشارة الانذار تلقائيا بواسطة الراديو تلفون يجب أن تذاع بكيفية غير منقطعة طيلة مدة ثلاثين ثانية على الاقل ودقيقة على الاكثر . واذا انتجت بوسائل أخرى ، فيجب أن تذاع بكيفية غير منقطعة وممكنة عمليا طيلة مدة دقيقة واحدة » . 2-1 اشارات الاستعجال 1-2-1 أن الاشارات التالية ، المستعملة مجموعة أو منفصلة ، تدل على أن مركبا جويا يريد أن ينبه على صعوبات تضطره الى الهبوط من غير أن يحتاج الى اغاثة فورية :
1) اشارات الاشعال والاطفاء المتكررة لمصابيح الهبوط
2) اشارات الاشعال والاطفاء المتكررة لانوار تحديد الوضع ، تتم بكيفية يمكن بها التمييز بين هذه الاشارة وبين أنوار الوضع ذات اللمعان 2-2-1- ان الاشارات التالية المستعملة مجموعة أو منفصلة تدل على أن مركبا جويا له برقية استغاثة مستعجلة جدا ومعدة للارسال تتعلق بأمن مركب جوى أو سفينة أو مركبة أخرى أو بأمن كل شخص يوجد على ظهر المركبة أو يكون ظاهرا للعيان :
1) اشارة مرسلة بالبرق اللاسلكى أو بكل طريقة أخرى ومتكونة من المجموعة XXX.
2) اشارة مرسلة بالهاتف اللاسلكي ومتكونة من كلمة بان »
2 - اشارات بصرية مستعملة لانذار مركب جوى مدنى أنه يطير بدون اذن فى منطقة خاضعة للنظام أو ممنوعة أو خطرة ، أو أنه على وشك الدخول في مثل هذه المنطقة • ان سلسلة من القذائف تطلق ليلا أو نهارا في فترات من 1292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 جمادى الثانية عام 1386 ه عشر ثوان وتنتج عند الانفجار نجوما او انوارا حمراء وخضراء تدل على ان مركبا جويا يطير بدون اذن في منطقة ممنوعة أو خاضعة للنظام أو خطرة أو انه على وشك الدخول في مثل هذه المنطقة وأنه يجب عليه أن يتخذ التدابير اللازمة مذكرة يجوز ارسال هذه الاشارات من الارض أو من مركب جوي آخر
- اشارات المرور في المطار 1-3- اشارات ضوئية واشارات بالصواريخ النارية : 11-3 - التعليمات ..
اشارات موجهة من طرف مراقبة المطار الاشارة الى مراكب جوية في حالة طيران الى مراكب جوية في الارض ضوء أخضر غير منقطع يؤذن لكم بالهبوط يؤذن لكم في الاقلاع ضوء أحمر غير منقطع اتركوا المرور المركب جوي آخر ولازموا المدار توقفوا سلسلة من اللمعان عودوا للهبوط (*) *) يؤذن لكم بالمرور الاخضر مطار خطر فلا حزمة ضوئية موجهة سلسلة من اللمعان اهبطوا فى هذا تهبطوا اخلوا ساحة الهبوط الجاري المطار والتحقوا بساحة حركة استخدامها الى المركب الجوى الاحمر المرور (*) * أرجعوا الى نقطة انطلاقكم في المعنى بالامر سلسلة من اللمعان الابيض المطار سهم نارى له ضوء لا تهبطوا فى هذا الحين مهما كانت التعليمات أحمر السابقة ان الاذن بالهبوط والاذن بالمرور سيبلغان في الميعاد 2-1-3- اشارات الاشعار بالوصول التي تصدرها المراكب الجوية .
1) في حالة الطيران
أ - في النهار :
بتحريك الجناحين .
مذكرة : لا تستعمل هذه الاشارة فى المسار الاصلي وفي المسار النهائي للتقرب .
ب - في الليل :
باطفاء واشعال مصابيح الهبوط مرتين وفي عدم وجود مصابيح الهبوط هذه باشعال واطفاء أنوار تحديد الوضع مرتين .
2) في الارض
أ - نهارا :
بتحريك الجناحين أو دفة الاتجاه •
ب - ليلا :
باطفاء واشعال كشافات الهبوط مرتين وفي عدم وجود مصابيح الهبوط باشعال واطفاء أنوار تحديد الوضع مرتين .. 2-3- اشارات بصرية في الارض .
مذكرة : راجع نشرة الانباء الطيرانية فيما يخص التعيينات المفصلة المتعلقة بالمساعدات البصرية في الارض 1-2-3 - منع الهبوط أن لوحة مربعة حمراء أفقية ذات خطي زاوية أصفرين تدل ، اذا كانت موضوعة فى ساحة الاشارات ، على أن الهبوط ممنوع وان المنع يمكن أن يستمر . 2-4-3- احتياطات خاصة يجب اتخاذها أثناء التقرب أو الهبوط ان لوحة مربعة حمراء أفقية ذات خط زاوية واحد أصفر تدل ، اذا كانت موضوعة في ساحة الاشارات ، على انه بسبب الحالة الرديئة لساحة المناورات أو بكل سبب آخر ، يجب اتخاذ احتياطات خاصة أثناء التقرب أو الهبوط 3-2-3- استعمال المدارج وطرق السير 3-2-3-1 - ان لوحة أفقية بيضاء على شكل كرتي حديد للتمرين تدل ، اذا كانت موضوعة في ساحة الاشارات على أنه يفرض على المراكب الجوية الهبوط والاقلاع والمرور في المدارج وفي طرق السير لا غير . 3-2-3-2 - ان لوحة أفقية بيضاء على شكل كرتي حديد للتمرين ، مشابهة للوحة المبينة فى الفقرة 3-2-3-1 ، غير انها تتضمن شريطا اسودا يمر عموديا من القضيب المعترض الموجود في كل من الطرفين المستديرين من شكل كرتي الحديد ، يدل ، اذا كان موضوعا في ساحة الاشارات ، على أنه يفرض على المراكب الجوية الهبوط والاقلاع في المدارج الجمعة 21 جمادى الثانية عام 1386ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1293 فقط ، غير انه يجوز اتمام المناورات الاخرى فى كل مكان آخر غير المدارج وطرق السير 3-2-4 - ساحة المناورات الغير صالحة للاستعمال تبين صلبان من لون واحد لامع المناطق الغير صالحة المناورات المراكب الجوية ويفضل أن يكون لونها أبيضا وتوضع أفقيا في ساحة المناورات . 3-2-5- اتجاه الهبوط والاقلاع 3-2-15 - ان الاشارات المبينة بعده والمستعملة مجموعة أو منفصلة ، تهدى المراكب الجوية الى اتجاه الهبوط أو الاقلاع وذلك حسب الصورة التالية :
ان الحرف T الذي هو رمز للهبوط أفقي من لون أبيض أو برتقالي ويدل على الهبوط والاقلاع في الاتجاه الموازي للخط العمودي للحرف T والى جهة الخط الاعتراضي من هذا الحرف .
مذكرة : يكون هذا الحرف ، اذا استعمل ليلا ، اما مضاء واما محددا بأنوار بيضاء . 3-2-6- السير الى اليمين ان صليبا مزدوجا أبيضا موضوعا وضعا أفقيا في ساحة الاشارات أو موضوعا وضعا أفقيا في طرف المدرج أو في طرف الشريط الجارى استخدامه ، يدل على أن الانعطافات يجب انجازها الى اليمين قبل الهبوط وبعد الاقلاع . 7-2-3- مكتب المدرج التابع لمصالح السير الجوى ان الحرف C من لون اسود المرسوم على خلفية صفراء ، والموضوع وضعا عموديا ، يدل للمراكب الجوية الموجودة في ساحات المناورات على المكان الذى يتم فيه ارسال التقارير المتعلقة بمصالح حركة السير الجوى 8-2-3- تحليقات جارية تقوم بها طائرات شراعية ان صليبا مزدوجا ابيضا موضوعا وضعا أفقيا في ساحة الاشارات ، يدل على ان المطار مستخدم من طرف طائرات شراعية وان تحليقات جارية به .
4) اشارات السير في الارض 4-1 - اشارات موجهة من طرف جهاز التنبيه الى مركب جوى موجود في ساحة المناورات مذكرة : 1- ان الاشارات مهيأة ليستعملها جهاز تنبيه موضوع تجاه المركب الجوى ، و :
أ في حالة المراكب الجوية ذات شراع ثابت ، في مقدمة طرف الجناح الايسر وعلى مرأى من الطيار ب وفي حالة الطائرات العمودية ، في المكان الذي يراه الطيار ، أكثر من غيره .
مذكرة : - 2 - ان الاشارات لها دائما نفس المدلول سواء أكانت متممة بواسطة لوحات او قضبان ضوئية لمشاعل كهربائية 4-1-1- راجع نشرة الانباء الطيرانية ، فيما يخص التعيينات المفصلة المتعلقة باشارات جهاز التنبيه ذيل ب - الانوار النظامية للمراكب الجوية
ا - الانوار النظامية للطائرات مذكرة 1 : راجع الفقرة 4-2-3 من الباب 4 مذكرة 2 : بصدد هذا الذيل
أ - يكون محور الطائرة الطولي هو المحور الذي يوازي عند السرعة العادية للرحلة ، اتجاه الطيران ويمر على مركز الثقل للطائرة
ب - ويكون مستوى الطائرة الافقي هو المستوى الذى يشمل المحور الطولي ويكون عموديا لمستوى تناظر الطائرة ج ويكون المستويان العموديان هما المستويين الذين يقومان على المستوى الافقي المعرف عنه في الفقرة ب 1-1 - انوار تحديد الوضع 1-1-1- ان انوار تحديد الوضع المرتبة طبقا للفقرة 4-3-2-3- هي الآتية :
أ نور أحمر غير منقطع يضىء فوق وتحت المستوى الافقي وفى زاوية تبلغ 110 درجات تقاس الى اليسار ابتداء من المقدمة ب نور اخضر غير منقطع يضىء فوق وتحت المستوى الافقي وفى زاوية تبلغ 110 درجات تقاس الى اليمين ابتداء من المقدمة ج نور أبيض غير منقطع يضىء فوق وتحت المستوى الافقي الى المؤخرة و في زاوية تبلغ 140 درجة موزعة بالتساوى الى اليمين والى اليسار 1-1-2- يجوز أن تكون الانوار الموصوفة في الفقرة 1-1-1- انوارا متصلة او انوارا ذات لمعان . 1-2-1-1- اذا كانت الانوار الموصوفة فى الفقرة 1-1-1- انوارا ذات لمعان ، فيمكن أن يركب ، علاوة على ذلك ، احد النورين المذكورين بعده او كلا النورين معا :
أ نور خلفي أحمر يتناوب لمعانه مع لمعان النور الخلفي الابيض ، ب نور أبيض يرى فى كل نقطة ويتناوب لمعانه مع لمعان الانوار الموصوفة في الفقرة 1-1-1- (أ ، ب ، ج) 2-2-1-1- اذا كانت الانوار الموصوفة في الفقرة 1-1-1- انوارا غير منقطعة ، فيجوز ان يركب علاوة عليها نور واحد او عدة انوار حمراء ذات لمعان يرى بقدر الامكان في كل نقطة والى غاية 30 درجة فوق او تحت مستوى الطائرة الافقي . 1294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 جمادى الثانية عام 1386ه مذكرة : ان النور او الانوار الحمراء ذات اللمعان والموصوفة في الفقرة 1-1-2-2- تدعى عموما أنوارا لمنع الاصطدامات 1-1-3- ان القوة الدنيا للانوار الموصوفة في الفقرة 1-1-1- هي التالية :
الاخضر الامامي الايمن 0 … الابيض الخلفي 03 … 1-1-4- وعلاوة على ذلك اذا كانت انوار تحديد الوضع موجودة على بعد أكثر من 180/6 اقدام) من طرف الجنحين ، فيجوز تركيب انوار لحماية الجنح ، مكونة من النور القوة بالشموع انوار غير منقطعة ولها الالوان المقررة في الفقرة 1-1-1- الاحمر الامامي الايسر ذيل ج - جدول (أدب) .
مستويات الرحلة ان مستويات الرحلة الواجب مراعاتها ، اذا كان ذلك معينا في هذا الملحق ، هي المبينة فيما يلي :
الطريق المغنطيسي من … درجة الى 179 درجة الطيران بالالات .FR … الطيران بالرؤية V.F.R.
مستوى الارتفاع مستوى الارتفاع الرحلة امتار اقدام الرحلة امتار اقدام - 10 300 1000 30 900 3000 35 1050 3500 50 1500 5000 00 1700 5500 70 2150 7000 75 2300 7500 90 2750 9000 90 2900 9500 110 3350 11000 110 3500 11500 130 3950 13000 135 4100 13500 150 4550 15000 100 4700 15500 170 5200 17000 170 5350 17500 190 5800 19000 190 5950 19500 210 6400 21000 230 7000 23000 250 7600 25000 270 8250 27000 290 8850 29000 330 10000 33000 370 11300 37000 410 12500 41000 450 13 45000700 490 14950 49000 الخ الخ الخ لا يؤذن بأتمام أي طيران بالرؤية فوق المستوى VFR وزارة العمل والشؤون الاجتماعية